الشيخ جعفر كاشف الغطاء

118

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وهي بالنسبة إلى المستمرّة من أوّل اليوم إلى أخره أربع صلوات من الظهر فما بعد . ثامنها : الكثيرة بالنسبة إلى كلّ صلاة لم تترتّب على صلاة ذات غسل ، وهي في المستمرّة صلاتان : العصر والعشاء . القسم الثاني : ما يترتّب عليه الغسل فقط ، وهو الجنابة وحدها ، استقلَّت أو انضمّت إلى غيرها من الأحداث . القسم الثالث : ما يترتّب عليه الوضوء والغسل معاً وهو خمسة : أوّلها وثانيها : الحيض والنفاس . ثالثها : الاستحاضة الكبرى بالنسبة إلى كلّ صلاة لم تترتّب على صلاة ذات غسل ، وهي في المستمرّة ثلاث : الصبح والظهر والمغرب . رابعها : الاستحاضة الوسطى بالنسبة إلى كلّ صلاة لم يسبقها ذلك اليوم صلاة بغسل ، وهي في المستمرة ، الصبح فقط . خامسها : مسّ الميّت فهذه أربعة عشر صنفاً . ( ويشترط الاعتياد في حدثيّة الأحداث الخارجة ، دون خبثيّتها . وفي علامات البلوغ وجهان . وضروب آحاد النوع مطلقاً ، والأنواع من الأصغر ، كآحاد الأكبر ، بحكم حدث واحد ، بخلاف أنواع الأكبر ، فإنّ الطهارة فيها عبادات مختلفة بخلاف ما تقدّم ) ( 1 ) . البحث الثاني : في بيانها مفصّلة ، وقد تقدّم أنّ ضروب الحدث الأصغر ثمانية ، ولا ينبغي التعرّض لثلاثة منها هنا ، وهي الاستحاضة بأقسامها الثلاثة لأنّها سيجيء بيانها بحول اللَّه تعالى في أحكام دماء النساء فينحصر البحث في خمسة منها . أوّلها : النوم الغالب على حاسّة السمع ، أو حاسّة البصر ، لتلازمهما ، وإذا صحّت سامعة واحدة ، أو باصرة ، أغنت عن أُختها ، وهما أقوى من حواس الذوق والشمّ واللمس ، ولذلك لم يكن عليها مدار .

--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .